Hanafi
يسقط حقهمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء، وهل لبقية الأولياء الاعتراض؟
نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ويسقط حق بقية الأولياء
يسقط حقهمنكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح
صحيح مع حق الاعتراضنكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح
صحيح مع حق الاعتراضنكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، على إحدى الروايتين، على الرواية التي لا يبطل فيها النكاح بفقد الكفاءة
صحيح مع حق الاعتراضواختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 581
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 234
(زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ) الْمُنْفَرِدُ كَالْأَبِ أَوْ الْأَخِ (غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كَإِخْوَةٍ أَوْ أَعْمَامٍ غَيْرِ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) ، التَّزْوِيجُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا، وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ رَضِيَتْ مَعَهُمْ بِتَرْكِهَا،
Its place in«الفروع» vol. 10 p. 294
وَقِيلَ: وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ، كَغَيْرِ الْكُفْءِ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.