Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج بعض الأولياء بغير كفء

In 1 comparative book4 schools

هل يصح نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء، وهل لبقية الأولياء الاعتراض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ويسقط حق بقية الأولياء

يسقط حقهم
Maliki

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح

صحيح مع حق الاعتراض
Shafi'i

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح

صحيح مع حق الاعتراض
Hanbali

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، على إحدى الروايتين، على الرواية التي لا يبطل فيها النكاح بفقد الكفاءة

صحيح مع حق الاعتراض

The texts

واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 581

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط حقهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

صحيح مع حق الاعتراض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

صحيح مع حق الاعتراض

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 234

(زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ) الْمُنْفَرِدُ كَالْأَبِ أَوْ الْأَخِ (غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كَإِخْوَةٍ أَوْ أَعْمَامٍ غَيْرِ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) ، التَّزْوِيجُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا، وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ رَضِيَتْ مَعَهُمْ بِتَرْكِهَا،

Hanbali

صحيح مع حق الاعتراض

Its place in«الفروع» vol. 10 p. 294

وَقِيلَ: وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ، كَغَيْرِ الْكُفْءِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.