Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رضا المرأة بأقل من مهر المثل

In 1 comparative book4 schools

هل للأولياء الاعتراض إذا رضيت المرأة بمهر أقل من مهر المثل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل لهم الاعتراض عليها

لهم الاعتراض
Maliki

اعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل ليس لهم الاعتراض عليها

لا اعتراض
Shafi'i

اعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل ليس لهم الاعتراض عليها

لا اعتراض
Hanbali

اعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل ليس لهم الاعتراض عليها

لا اعتراض

The texts

واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل؟ واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل؟ فقال مالك وأحمد والشافعي: ليس للأولياء اعتراض عليها. وقال أبو حنيفة: لهم الاعتراض عليها.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 581

From the schools’ own books

Hanafi

لهم الاعتراض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا اعتراض

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 163

فَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ جَازَ عَلَيْهَا وَلَا يُنْظَرُ إلَى رِضَاهَا مَعَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ فَرَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهَا وَلَا لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَضَاءَ لَهَا فِي مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا مُصْلِحَةٌ فِي مَالِهَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إلَّا الْأَبُ وَحْدَهُ لَا وَصِيٌّ وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ خَيْرًا لَهَا فَيَجُوزُ إذَا رَضِيَتْ مِثْلَ مَا يَعْسُرُ بِالْمَهْرِ وَيَسْأَلُ التَّخْفِيفَ وَيَخَافُ الْوَلِيُّ الْفِرَاقَ وَيَرَى أَنَّ مِثْلَهُ رَغْبَةٌ لَهَا،

Shafi'i

لا اعتراض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا اعتراض

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.