Hanafi
لا يملكIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح؟
إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح لا يملكه الأب
لا يملكإجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح يملكه الأب، واستثنى في أظهر الروايتين العانس، ومن طلقت قبل الدخول بعد الخلوة وقد عرفت مصالحها، فلا يجبرها
يملك مع استثناءإجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح يملكه الأب
يملكإجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح يملكه الأب في أظهر الروايتين، وقال أيضًا: إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي
يملك في أظهر الروايتينواختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح؟ واختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: يملك الأب ذلك، واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنه، وكذلك التي تزوجت وخلى الزوج بها وطلقها من غير دخول بها، وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها، لا يملك الأب إجبارها. وقال أبو حنيفة: لا يملك الأب إجبارها. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي، الأب وغيره
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 569
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 55
اللَّخْمِيِّ: الْإِجْبَارُ يَخْتَصُّ بِالْإِبَاءِ وَبِمَنْ أَقَامَهُ الْأَبُ مَقَامَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إذَا عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ الَّذِي يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ مِنْهُ،
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 246
(وَلِلْأَبِ) وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَهِيَ (تَزْوِيجُ) ابْنَتِهِ (الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . وَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ:«وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسُ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.