فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار الأب ابنته البكر البالغة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح لا يملكه الأب

لا يملك
المالكية

إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح يملكه الأب، واستثنى في أظهر الروايتين العانس، ومن طلقت قبل الدخول بعد الخلوة وقد عرفت مصالحها، فلا يجبرها

يملك مع استثناء
الشافعية

إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح يملكه الأب

يملك
الحنابلة

إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح يملكه الأب في أظهر الروايتين، وقال أيضًا: إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي

يملك في أظهر الروايتين

نص المسألة

واختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح؟ واختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: يملك الأب ذلك، واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنه، وكذلك التي تزوجت وخلى الزوج بها وطلقها من غير دخول بها، وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها، لا يملك الأب إجبارها. وقال أبو حنيفة: لا يملك الأب إجبارها. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي، الأب وغيره

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يملك مع استثناء

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٥٥

اللَّخْمِيِّ: الْإِجْبَارُ يَخْتَصُّ بِالْإِبَاءِ وَبِمَنْ أَقَامَهُ الْأَبُ مَقَامَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إذَا عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ الَّذِي يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ مِنْهُ،

الشافعية

يملك

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٤٦

(وَلِلْأَبِ) وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَهِيَ (تَزْوِيجُ) ابْنَتِهِ (الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . وَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ:«وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسُ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ،

الحنابلة

يملك في أظهر الروايتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.