Hanafi
زوجتان فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
كم زوجة يجوز للعبد أن يجمع بينها في النكاح؟
جمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين
زوجتان فقطجمع العبد في النكاح يجوز له الجمع بين أربع كالحر، هو كالحر في جواز جمع الأربع
أربع زوجاتجمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين
زوجتان فقطجمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين
زوجتان فقطواختلفوا في العبد واختلفوا في العبد. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وقال مالك: هو كالحر في جواز جمع الأربع.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 584
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 55
[لَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ] (٥٣٠٦) ؛ قَالَ:(وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ عَنْ تِسْعٍ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.