Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح الزانية قبل التوبة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها من غير توبة؟

Each school’s answer

Hanafi

التزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء، ولا يجوز الوطء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملاً.

يجوز
Maliki

التزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة يُكره، ولا يجوز إلا بعد الاستبراء، سواء كان الزاني بها أو غيره، ولا تُعتبر التوبة.

مكروه
Shafi'i

التزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة يجوز العقد والوطء من غير توبة ولا استبراء

يجوز
Hanbali

التزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة لا يجوز إلا بشرطين: التوبة والاستبراء، الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملاً، وإلا بالأقراء أو الشهور.

لا يجوز إلا بشرطين

The texts

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ فقال مالك: يكره تزويج الزانية على الإطلاق، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره، واستبراؤها ثلاث حيض في أحد الروايتين عنه، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث أحب إليه، ولا يعتبر التوبة ولا الاستبراء. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك الوطىء عند الشافعي. وأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملا. وقال أحمد: لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين: وجود التوبة منها، والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، الإقراء أو الشهور عند عدم الإقراء.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 584

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مكروه

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 173

ثُمَّ رَزَقَ اللَّهُ مِنْهَا تَوْبَةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّاسُ إنَّ الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ هَذِهِ الْآيَةِ، انْكِحْهَا فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إثْمٍ فَعَلَيَّ

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا بشرطين

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 349

(ولا تشترط (١) ) لصحة نكاحها (توبة الزاني بها، إذا نكحها) أي: إذا أراد أن ينكح الزانية، كالزاني بغيرها.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.