Hanafi
The sources give no view for it here.
إلى متى يثبت خيار الأمة المعتقة تحت زوجها العبد؟
Not stated in the sources
خيار الأمة المعتقة تحت عبد يسقط متى علمت ومكنت من الوطء
يسقط بالتمكينخيار الأمة المعتقة تحت عبد ثلاثة أقوال: ما لم تمكنه، أو على الفور، أو ثلاثة أيام، وإذا عتق الزوج قبل أن تختار ففي سقوط الخيار قولان
ثلاثة أقوالخيار الأمة المعتقة تحت عبد يسقط متى علمت ومكنت من الوطء
يسقط بالتمكينواختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا. وقال الشافعي في أحد قوليه: لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها، والقول الثاني؛ أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل أن تختار. فعن الشافعي قولان، أحدهما: يسقط الخيار، والثاني لا يسقط. وقال مالك وأحمد: متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها. فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يثبت لها الخيا
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 597
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.