Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخلع بألف مع الطلاق ثلاثا

In 1 comparative book4 schools

إذا قالت الزوجة لزوجها: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، فهل يستحق الألف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ولا يستحق شيئا

لا يستحق شيئا
Maliki

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف

يستحق الألف
Shafi'i

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف

يستحق الألف
Hanbali

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف

يستحق الألف

The texts

واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا. فقال مالك وأحمد والشافعي: تطلق ثلاثا، ويستحق الألف عليها. وقال أبو حنيفة: لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 611

From the schools’ own books

Hanafi

لا يستحق شيئا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يستحق الألف

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 25

(ص) أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً (ش) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ لِأَنَّ قَصْدَهَا الْبَيْنُونَةُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّلَاثِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ إلَّا بِالثَّلَاثِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ الطَّلْقَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَائِنَةً نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَوْقَعَهَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ رَاجِعْ خُلْعَ الْمُدَوَّنَةِ.

Shafi'i

يستحق الألف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يستحق الألف

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.