Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قسمة الرقيق بالقيمة

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم لا تصح ولا يُقسم

لا تصح
Maliki

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم تصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات

تصح
Shafi'i

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم تصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات

تصح
Hanbali

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم تصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات

تصح

The texts

واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟ واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟ فقال أبو حنيفة: لا يقسم ولا يصح فيه القسمة. وقال الباقون: تصح قسمته بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات. باب الدعاوى والبينات

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 851

From the schools’ own books

Hanafi

لا تصح

Its place in«المبسوط» vol. 15 p. 36

لِأَنَّ الرَّقِيقَ جِنْسٌ وَاحِدٌ إذَا كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَمُرَاعَاةُ الْمُعَادَلَةِ فِي الْمَنْفَعَةِ مُمْكِنٌ لِتَقَارُبِ الْمَقْصُودِ فَيَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ عِنْدَ طَلَبِ بَعْضِهِمْ كَمَا فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ (أَلَا تَرَى) أَنَّ الرَّقِيقَ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مَهْرًا وَلَا تَثْبُتُ سَلَمًا، فَكَذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ يَجْعَلُ الرَّقِيقَ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّقِيقَ يُقْسَمُ فِي الْغَنِيمَةِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَكَذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: التَّفَاوُتُ فِي الرَّقِيقِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِنَّ الْأَجْنَاسَ.

Maliki

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تصح

Its place in«المغني» vol. 10 p. 99

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْسَمُ الرَّقِيقُ قِسْمَةَ إجْبَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَخْتَلِفُ مَنَافِعُهُ، وَيُقْصَدُ مِنْهُ الْعَقْلُ وَالدِّينُ وَالْفِطْنَةُ، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ فِيهِ التَّعْدِيلُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.