Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة فهل يجوز بيع القراح كله وما جاوره من الأقرحة؟
Not stated in the sources
بيع القراح وما جاوره إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة يجوز بيع القراح وما جاوره، إذا كان الصلاح معهودا في وقته لا مبكرا في غير وقته؛ لأن المعتبر الأمن من الآفة دون الحيازة.
يجوزبيع القراح وما جاوره إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة لا يجوز إلا بيع القراح التي فيها النخلة، ولا يباع حائط يبدو صلاح غيره.
لا يجوز في المجاورNot stated in the sources
مسألة: إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره، إذا كان ذلك الصلاح المعهود، لا المبكر في غير وقته، وقال الشافعي: لا يجوز إلا بيع القراح التي فيه تلك النخلة ولا يباع حائط يبدو صلاح غيره. فدليلنا أن المعتبر في ذلك هو الأمن من الآفة على الثمرة دون الحيازة، ألا ترى أنها لو كانت حائطا واحدا لجاز بيع باقيه. ولأن مجاورة الأقرحة لهذه القراح كمجاورة نخل القراح لهذه النخلة، فيجب تساويهما، ولأن كون الحدين بين القراحين لا يؤثر في منع المبيع إذا بدا الصلاح كما أن وجودهما لا يؤثر في جوازه قبل مجيء الوقت.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 544
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.