Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بدو الصلاح في نخلة واحدة

In 1 comparative book2 schools

إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة فهل يجوز بيع القراح كله وما جاوره من الأقرحة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع القراح وما جاوره إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة يجوز بيع القراح وما جاوره، إذا كان الصلاح معهودا في وقته لا مبكرا في غير وقته؛ لأن المعتبر الأمن من الآفة دون الحيازة.

يجوز
Shafi'i

بيع القراح وما جاوره إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة لا يجوز إلا بيع القراح التي فيها النخلة، ولا يباع حائط يبدو صلاح غيره.

لا يجوز في المجاور
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره، إذا كان ذلك الصلاح المعهود، لا المبكر في غير وقته، وقال الشافعي: لا يجوز إلا بيع القراح التي فيه تلك النخلة ولا يباع حائط يبدو صلاح غيره. فدليلنا أن المعتبر في ذلك هو الأمن من الآفة على الثمرة دون الحيازة، ألا ترى أنها لو كانت حائطا واحدا لجاز بيع باقيه. ولأن مجاورة الأقرحة لهذه القراح كمجاورة نخل القراح لهذه النخلة، فيجب تساويهما، ولأن كون الحدين بين القراحين لا يؤثر في منع المبيع إذا بدا الصلاح كما أن وجودهما لا يؤثر في جوازه قبل مجيء الوقت.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 544

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز في المجاور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.