Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد النساء في الشهادة

In 1 comparative book4 schools

ما العدد المعتبر من النساء في الشهادة التي تقبل فيها شهادتهن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العدد المعتبر من النساء في الشهادة امرأة عدل واحدة تُقبل

امرأة واحدة
Maliki

العدد المعتبر من النساء في الشهادة شاهد وامرأتان عدل، ولا يُقبل أقل

شاهد وامرأتان
Shafi'i

العدد المعتبر من النساء في الشهادة أربع نسوة عدل، ولا يُقبل أقل

أربع نسوة
Hanbali

العدد المعتبر من النساء في الشهادة روايتان: امرأة عدل واحدة، أو شاهد وامرأتان عدل

روايتان

The texts

ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن. وقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل شهادة امرأة عدل فيه. وقال مالك: لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين عدل. وعن أحمد مثله. وقال الشافعي: لا تقبل أقل من أربع نسوة عدل.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 858

From the schools’ own books

Hanafi

امرأة واحدة

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 209

لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ يَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الشَّهَادَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ فِيهِ ثِنْتَانِ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ شَيْئَانِ الْعَدَدُ، وَالذُّكُورَةُ وَتَعَذَّرَ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ الْآخَرُ وَهُوَ الْعَدَدُ عَلَى حَالِهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ إنَّمَا سَقَطَ اشْتِرَاطُ صِفَةِ الذُّكُورَةِ لِيَخِفَّ النَّظَرُ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ أَخَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَاحِدِ أَخَفُّ.

Maliki

شاهد وامرأتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أربع نسوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 10 p. 136

ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ. وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«يُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» . وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ، كَالرِّوَايَةِ وَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ. وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ، غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَشْهَدُ فِيهِ مَعَ الرَّجُلِ.»(٨٣٤٧)

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.