Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أداء الشهادة المتحملة حال الرق

In 1 comparative book3 schools

هل تقبل شهادة العبد بعد عتقه فيما تحمله حال رقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرق تقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع

تقبل مطلقاً
Maliki

شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرق لا تقبل إن شهد بها حال الرق فردت، وتقبل إن لم يشهد بها إلا بعد العتق

تفصيل
Shafi'i

شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرق تقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع

تقبل مطلقاً
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا. وقال مالك: إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم. وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والص

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 861

From the schools’ own books

Hanafi

تقبل مطلقاً

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 354

(قَوْلُهُ: وَيَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْحَوَاشِي مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ عَلَيْهِ إسْقَاطُهُ لِيَكُونَ الْمُرَادُ أَدَاءَهَا عَلَى مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ الْكَافِرُ، لَكِنَّ التَّفْسِيرَ بِالْأَدَاءِ احْتِرَازٌ عَنْ التَّحَمُّلِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَحَمُّلُهَا حَالَةَ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ لَا أَدَاؤُهَا فَيُنَافِي ذَلِكَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ مَنْ تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالشَّهَادَةِ تَحَمُّلَهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ. نَعَمْ يَخْرُجُ عَنْهُ الصَّبِيُّ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ أَصْلًا،

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تقبل مطلقاً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.