شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرقتقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع
تقبل مطلقاً
Maliki
شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرقلا تقبل إن شهد بها حال الرق فردت، وتقبل إن لم يشهد بها إلا بعد العتق
تفصيل
Shafi'i
شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرقتقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع
تقبل مطلقاً
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا. وقال مالك: إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم. وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والص