فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أداء الشهادة المتحملة حال الرق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تقبل شهادة العبد بعد عتقه فيما تحمله حال رقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرق تقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع

تقبل مطلقاً
المالكية

شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرق لا تقبل إن شهد بها حال الرق فردت، وتقبل إن لم يشهد بها إلا بعد العتق

تفصيل
الشافعية

شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرق تقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع

تقبل مطلقاً
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا. وقال مالك: إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم. وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والص

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل مطلقاً

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣٥٤

(قَوْلُهُ: وَيَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْحَوَاشِي مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ عَلَيْهِ إسْقَاطُهُ لِيَكُونَ الْمُرَادُ أَدَاءَهَا عَلَى مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ الْكَافِرُ، لَكِنَّ التَّفْسِيرَ بِالْأَدَاءِ احْتِرَازٌ عَنْ التَّحَمُّلِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَحَمُّلُهَا حَالَةَ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ لَا أَدَاؤُهَا فَيُنَافِي ذَلِكَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ مَنْ تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالشَّهَادَةِ تَحَمُّلَهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ. نَعَمْ يَخْرُجُ عَنْهُ الصَّبِيُّ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ أَصْلًا،

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقبل مطلقاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.