شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرقتقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع
تقبل مطلقاً
المالكية
شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرقلا تقبل إن شهد بها حال الرق فردت، وتقبل إن لم يشهد بها إلا بعد العتق
تفصيل
الشافعية
شهادة العبد بعد العتق فيما تحمله حال الرقتقبل سواء شهد به حال الرق أو لم يشهد، تقبل بعد زوال المانع
تقبل مطلقاً
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه. واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا. وقال مالك: إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم. وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والص