Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الوالد على ولده

In 1 comparative book4 schools

هل تُقبل شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل

تُقبل
Maliki

شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل

تُقبل
Shafi'i

شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل، وفي أحد قوليه لا تُقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص

قولان
Hanbali

شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل

تُقبل

The texts

واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين للوالدين الذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: كمذهب الجماعة، والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه. والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب وشبهة. وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع. إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص. قلت: وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 866

From the schools’ own books

Hanafi

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُقبل

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 499

(ولا تقبل شهادته لوالد وولده) إلا من زنا ورضاع ولا (شهادة أحد الزوجين) ولو بعد الفراق (لصاحبه) وتقبل عليه، (وتقبل شهادة المولي لعتيقه) وعكسه ولغيره سيده، لكن لو أعتق عبدين وادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدير لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.