إذا أعتق الشريك المعسر حصته من مملوك مشترك، فماذا يكون لشريكه؟
Each school’s answer
Hanafi
من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو معسرللشريك الخيار بين العتق والسعاية، وليس له تضمين المعتق.
العتق أو السعاية
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا. فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط. وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.