Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الشريك المعسر حصته

In 1 comparative book1 schools

إذا أعتق الشريك المعسر حصته من مملوك مشترك، فماذا يكون لشريكه؟

Each school’s answer

Hanafi

من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو معسر للشريك الخيار بين العتق والسعاية، وليس له تضمين المعتق.

العتق أو السعاية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا. فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط. وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 877

From the schools’ own books

Hanafi

العتق أو السعاية

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 263

فَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ، وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَاخْتَارَ السَّاكِتُ الِاسْتِسْعَاءَ فَلِلْمُعْتَقِ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لِشَرِيكِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ وَلَدَهُ فَلَا؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ لِمُكَاتَبِ الْوَلَدِ غَيْرُ جَائِزٍ كَالدَّفْعِ لِابْنِهِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.