Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجل، بثمن حال؟
Not stated in the sources
بيع مال الكتابة بثمن حال يجوز، إذا كان عينًا فيباع بعرض، وإن كان عرضًا فيباع بعين
يجوز بشرطNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا في بيع رقبة المكاتب. قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين واختلفوا في بيع رقبة المكاتب. قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين. وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنه لا يجوز. وقال أحمد: يجوز ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزئه المشتري على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 882
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 267
الشارح محل تردد (وإن بلا مال) لهما (و) بلا (كسب) لهما بالفعل ولكن لا بد من القدرة على قوته خلافًا لتت (و) جاز للسيد (بيع كتابة أو جزء) منها معين كربعها وفي المدونة لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عينًا فبعرض نقدًا وإن كانت عرضًا فبعرض مخالف أو بعين نقد أو ما تأخر كان دينًا بدين اهـ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.