الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجل، بثمن حال؟
لم تذكره المصادر
بيع مال الكتابة بثمن حال يجوز، إذا كان عينًا فيباع بعرض، وإن كان عرضًا فيباع بعين
يجوز بشرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
واختلفوا في بيع رقبة المكاتب. قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين واختلفوا في بيع رقبة المكاتب. قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين. وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنه لا يجوز. وقال أحمد: يجوز ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزئه المشتري على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٦٧
الشارح محل تردد (وإن بلا مال) لهما (و) بلا (كسب) لهما بالفعل ولكن لا بد من القدرة على قوته خلافًا لتت (و) جاز للسيد (بيع كتابة أو جزء) منها معين كربعها وفي المدونة لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عينًا فبعرض نقدًا وإن كانت عرضًا فبعرض مخالف أو بعين نقد أو ما تأخر كان دينًا بدين اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.