Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يعتق المكاتَب إذا قال سيده: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
قول السيد كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر مع نية العتق لا بد فيه من ذلك، خالف الشافعي في الاتفاق فقال: لا بد من ذلك
لا بد منهNot stated in the sources
واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 883
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 364
(وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ) أَيْ إذَا إلَى آخِرِهِ (وَنَوَاهُ) بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُكَ عَلَى، كَذَا إلَى آخِرِهِ، (جَازَ وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمَنْصُوصِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.