الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعتق المكاتَب إذا قال سيده: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول السيد كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر مع نية العتق لا بد فيه من ذلك، خالف الشافعي في الاتفاق فقال: لا بد من ذلك
لا بد منهلم تذكره المصادر
واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٦٤
(وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ) أَيْ إذَا إلَى آخِرِهِ (وَنَوَاهُ) بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُكَ عَلَى، كَذَا إلَى آخِرِهِ، (جَازَ وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمَنْصُوصِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.