فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الكتابة مع نية العتق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يعتق المكاتَب إذا قال سيده: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول السيد كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر مع نية العتق لا بد فيه من ذلك، خالف الشافعي في الاتفاق فقال: لا بد من ذلك

لا بد منه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا بد منه

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٦٤

(وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ) أَيْ إذَا إلَى آخِرِهِ (وَنَوَاهُ) بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُكَ عَلَى، كَذَا إلَى آخِرِهِ، (جَازَ وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمَنْصُوصِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.