Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استيلاد من اشتراها حاملاً منه

In 1 comparative book4 schools

هل تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها سيدها وهي حامل منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها تكون أم ولد، على أصله في الاستيلاد

أم ولد
Maliki

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها روايتان: تصير أم ولد، أو لا تصير، الرواية الثانية كمذهب الشافعي وأحمد

روايتان
Shafi'i

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها لا تصير أم ولد ويجوز بيعها، ولا تعتق بموت سيدها

ليست أم ولد
Hanbali

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها لا تصير أم ولد ويجوز بيعها، ولا تعتق بموت سيدها

ليست أم ولد

The texts

واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه. فقال أحمد والشافعي: لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته. وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما. وقال أبو حنيفة: هي أم ولد على أصله.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 885

From the schools’ own books

Hanafi

أم ولد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ليست أم ولد

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 438

فَلَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَهَلْ يُحْكَمُ لِلْوَلَدِ بِحُرِّيَّةِ أُمِّهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمِلْكِ؟ أَجَابَ لَا بَلْ يَكُونُ قِنًّا، لِلْمُشْتَرِي لَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالَةِ الْعُلُوقِ اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ فِي الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّيِّدِ لِمِلْكِهِ إيَّاهَا حَالَةَ عُلُوقِهَا الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ

Hanbali

ليست أم ولد

Its place in«المغني» vol. 10 p. 471

[مَسْأَلَةٌ أَصَابَ الْأَمَةَ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ بِنِكَاحِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا] (٨٨٥٣) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَصَابَ الْأَمَةَ، وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ، بِنِكَاحٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وَكَانَ لَهُ بَيْعُهَا) . وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ، فَأَوْلَدَهَا، أَوْ أَحْبَلَهَا، ثُمَّ مَلَكَهَا بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ مَلَكَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّهَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ، كَمَا لَوْ زَنَى بِهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الرِّقُّ، وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا الْأَصْلُ فِيمَا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ، بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَفِيمَا عَدَاه

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.