Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُحكم الجارية بالبلوغ بغير الحيض؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الحكم ببلوغ الجارية في رواية أخرى لا يُحكم ببلوغها إلا بالحيض، وهي غير أظهر الروايتين، والأظهر أن حده خمس عشرة سنة
بالحيض فقط في روايةثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا. فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجدا، فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل: تسعة عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة. ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا: سبع عشرة سنة وثماني عشرة في حقها، وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة. وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 410
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 390
(وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.