Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتفاع المرتهن بالرهن

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟

Each school’s answer

Hanafi

انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ممنوع

المنع
Maliki

انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ممنوع

المنع
Shafi'i

انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ممنوع

المنع
Hanbali

انتفاع المرتهن بالعين المرهونة لا ينتفع بشيء، ويجوز الحلب والركوب بمقدار العلف، إذا امتنع الراهن من الإنفاق فأنفق المرتهن، على ما حمله عليه العكبري

المنع وفيه استثناء

The texts

واختلفوا في الانتفاع بالرهن واختلفوا في الانتفاع بالرهن. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يملك الراهن الانتفاع به. وقال الشافعي: للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟ فمنعه أبو حنيفة والشافعي ومالك. وما حكاه الخرقي من قوله: ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا أن كان محلوبا أو مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، فاتفق عليه المرتهن، فله ذلك بمقدار علفه. ذكره أبو حفص العكبري في شرحه على مختصر الخرقي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 400

From the schools’ own books

Hanafi

المنع

Its place in«الدر المختار» vol. 6 p. 482

وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالْجَوَاهِرِ: أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَكْلَ الثِّمَارِ أَوْ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ لَبَنِ الشَّاةِ الْمَرْهُونَةِ فَأَكَلَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَهُ مَنْعُهُ، ثُمَّ أَفَادَ فِي الْأَشْبَاهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ، وَسَيَجِيءُ آخِرَ الرَّهْنِ. (مَاتَتْ الشَّاةُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا الَّذِي شَرِبَهُ، فَحَظُّ الشَّاةِ يَسْقُطُ وَحَظُّ اللَّبَنِ يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنِ، فَلَوْ فَعَلَ) الِانْتِفَاعَ قَبْلَ إذْنِهِ

Maliki

المنع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 443

وكذا يمنع بغير المعينة في البيع بشرط أو غيره وهذا مفهوم الشرط فاشتمل كلامه على ثمان صور وهي أن يأخذ المرتهن منفعة الرهن في بيع أو فرض ويعين مدتها فيهما أم لا وفي كل من هذه الأربعة إما أن تشترط في عقد المعاوضة أو يطاع بها بعده فيمنع في سبع ويجوز في صورة المصنف ومحل الجواز فيها إذا اشترطت ليأخذها مجانًا كما قررنا أو لتحسب من الدين على أن ما بقي منه يعجل له فإن كان يدفعه من المنفعة أو يدفع فيه شيئًا مؤجلًا امتنع وإن كان على أن ما بقي منه يترك للراهن جاز إلا إن كان الشرط في عقد البيع وأما الممنوعة في البيع فلا فرق في المشترطة بين أن يحسبها من الدين أم لا لأنه لما اشترط أخذها في عقده صارت هي وما سمى من الثمن في مقابلة المبيع ففيه ثمن مجهول وعلة المنع فيما إذا لم تكن مشترطة في صلب العقد بل أباح له الراهن الانتفاع بها في بيع أو قرض أنه إن كانت بغير عوض فهدية مديان وإن كانت بعوض جرى على مبايعة المديان قاله اللخمي

Shafi'i

المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

المنع وفيه استثناء

Its place in«المغني» vol. 9 p. 445

فَإِنْ قِيلَ: فَصُوفُهَا شَعْرُهَا، وَوَبَرُهَا إذَا جَزَّهُ، تَصَدَّقَ بِهِ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ، فَلِمَ أَجَزْتُمْ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِاللَّبَنِ؟ قُلْنَا: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَبَنَهَا يَتَوَلَّدُ مِنْ غِذَائِهَا وَعَلَفِهَا، وَهُوَ الْقَائِمُ بِهِ، فَجَازَ صَرْفُهُ إلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا عَلَفَ الرَّهْنَ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلُبَ، وَيَرْكَبَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصُّوفَ وَلَا الشَّعْرَ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.