هل يجوز للمأذون له في التجارة أن يدعو إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيريجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير
يجوز في بعضها
Maliki
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيرلا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق
لا يجوز
Shafi'i
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيرلا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق
لا يجوز
Hanbali
تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانيريجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير
يجوز في بعضها
The texts
واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير. فقال مالك والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما كسوته الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز. باب الوكالة