Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبرعات المأذون له في التجارة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمأذون له في التجارة أن يدعو إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير يجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير

يجوز في بعضها
Maliki

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير لا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق

لا يجوز
Shafi'i

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير لا يجوز شيء من ذلك، على الإطلاق

لا يجوز
Hanbali

تصرف المأذون له في التجارة بالدعوة إلى طعامه وإطعامه وإعارة الدابة وكسوة الثوب وهدية الدراهم والدنانير يجوز الإطعام والهدية بالطعام والإعارة، ولا تجوز الكسوة والدراهم، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، ولا يجوز كسوته الثوب ولا إعطاؤه الدراهم والدنانير

يجوز في بعضها

The texts

واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير. فقال مالك والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما كسوته الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز. باب الوكالة

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 435

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز في بعضها

Its place in«المبسوط» vol. 26 p. 27

وَلَيْسَ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يَكْفُلَ بِنَفْسٍ وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ، وَالتَّبَرُّعُ ضِدُّ التِّجَارَةِ، وَانْفِكَاكُ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي التِّجَارَةِ خَاصَّةً، وَهَذَا

Maliki

لا يجوز

Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 60

وَأَمَّا التَّبَرُّعَاتُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ رَدُّهَا. وَلْنَذْكُرْ بَعْضَ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ لِيَتَّضِحَ الْمَقْصُودُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي بَابِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمَحِيضَ مِنْ النِّسَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَعْرُوفٌ مِنْ هِبَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا عَطِيَّةٍ وَلَا عِتْقٍ،

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز في بعضها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.