هل يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضييصح، إلا أن يشترط الموكل عليه ألا يقر عليه
يصح
Maliki
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضيلا يصح، كما لو أقر في غير مجلس القاضي
لا يصح
Shafi'i
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضيلا يصح، كما لو أقر في غير مجلس القاضي
لا يصح
Hanbali
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضيلا يصح، كما لو أقر في غير مجلس القاضي
لا يصح
The texts
ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم. فقال أبو حنيفة: الوكيل بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي إلا أن يشترط موكله عليه أن لا يقر عليه. وقال الباقون: لا يصح أيضا كما لو أقر في غير مجلس القاضي.
(فرع) نقل في النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا يقبل منه تعديل بينة المدعى لانه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار وقال المصنف في الوسيط لاشك أن تعديله وحده لا ينزل منه منزلة اقرار الموكل بعدالتهم لكن رده مطلقا بعيد لان التعديل غير مستفاد من الوكالة إلا أن يوجه بأنه بالتعديل مقصر في الوكالة وتارك حق النصح (الثانية) تقبل شهادة الوكيل على موكله ولموكله في غير ما هو وكيل فيه كما لو شهد له بعبد وقد وكله ببيع دار وان شهد فيما هو وكيل فيه نظر إن كان ذلك قبل العزل لم تقبل لانه يثبت لنفسه محل ولاية التصرف وان كان بعده فان كان قد خاصم فه لم تقبل أيضا لانه متهم بتمشية قوله واظهار الصدق وإن لم يخاصم فوجهان (أحدهما) لاتقبل كما لو شهد قبل العزل (وأصحهما) ويحكى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه تقبل لانه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا فأشبه ما لو شهد قبل التوكيل هذه هي الطريقة المشهورة وقال الامام رحمه الله تعالى قياس المراوزة أنه يعكس فيقال إن لم يخاص