Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط بيع المرتهن الرهن

In 1 comparative book4 schools

هل يصح اشتراط أن يبيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه

جائز
Maliki

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه

جائز
Shafi'i

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط باطل، وفي بطلان الرهن به قولان

باطل
Hanbali

اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه

جائز

The texts

واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه. وقال الشافعي: الشرط باطل، وهو يبطل الرهن على قولين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 402

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 282

وَوَجْهُ التَّنَافِي أَنَّ الرَّاهِنَ يُرِيدُ الصَّبْرَ عَلَى الْمَبِيعِ، وَالِاحْتِيَاطَ فِي تَوْفِيرِ الثَّمَنِ، وَالْمُرْتَهِنَ يُرِيدُ تَعْجِيلَ الْحَقِّ، وَإِنْجَازَ الْبَيْعِ. وَلَنَا، أَنَّ مَا جَازَ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، جَازَ تَوْكِيلُ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى، وَلِأَنَّ مَنْ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُ الْإِمْسَاكُ، جَازَ اشْتِرَاطُ الْبَيْعِ لَهُ، كَالْعَدْلِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضَيْنِ، إذَا كَانَ غَرَضُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَحَقًّا لَهُ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَإِنْجَازِ الْبَيْعِ؛ وَعَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا وَكَّلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِغَرَضِهِ، فَقَدْ سَمَحَ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْحَقُّ لَهُ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ السَّمَاحَةِ بِهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِهِ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.