Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح اشتراط أن يبيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن؟
اشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه
جائزاشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه
جائزاشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط باطل، وفي بطلان الرهن به قولان
باطلاشتراط بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل في عقد الرهن شرط جائز وللمرتهن بيعه
جائزواختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه. وقال الشافعي: الشرط باطل، وهو يبطل الرهن على قولين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 402
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 282
وَوَجْهُ التَّنَافِي أَنَّ الرَّاهِنَ يُرِيدُ الصَّبْرَ عَلَى الْمَبِيعِ، وَالِاحْتِيَاطَ فِي تَوْفِيرِ الثَّمَنِ، وَالْمُرْتَهِنَ يُرِيدُ تَعْجِيلَ الْحَقِّ، وَإِنْجَازَ الْبَيْعِ. وَلَنَا، أَنَّ مَا جَازَ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، جَازَ تَوْكِيلُ الْمُرْتَهِنِ فِيهِ، كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى، وَلِأَنَّ مَنْ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُ الْإِمْسَاكُ، جَازَ اشْتِرَاطُ الْبَيْعِ لَهُ، كَالْعَدْلِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضَيْنِ، إذَا كَانَ غَرَضُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَحَقًّا لَهُ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَإِنْجَازِ الْبَيْعِ؛ وَعَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا وَكَّلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِغَرَضِهِ، فَقَدْ سَمَحَ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْحَقُّ لَهُ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ السَّمَاحَةِ بِهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِهِ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.