Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفسير المبهم في الإقرار بألف وشيء

In 1 comparative book4 schools

ما المقصود بالمبهم إذا قال المقر: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف وعبد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المبهم في قوله: له علي ألف وكذا إن كان المفسر مما يثبت في الذمة فهو من جنسه، وإلا رُجع إلى المقر، فما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد يرجع في تفسيره إلى المقر

تفصيل
Maliki

المبهم في قوله: له علي ألف وكذا لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير، ويرجع في تفسيره إليه، فبأي شيء فسره قُبل منه

يرجع إلى المقر
Shafi'i

المبهم في قوله: له علي ألف وكذا لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير، ويرجع في تفسيره إليه، فبأي شيء فسره قُبل منه

يرجع إلى المقر
Hanbali

المبهم في قوله: له علي ألف وكذا هو من جنس المفسر في الحالين

من جنس المفسر

The texts

واختلفوا فيما إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف وعبد واختلفوا فيما إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف وعبد. فقال أبو حنيفة: الإقرار بالمفسر، وإن كان مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون كان المبهم من جنسه، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا تثبت عينه نحو ألف وثوب، أو ألف وعبد، رجع في التفسير إليه. وقال مالك والشافعي: لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط، ويرجع في تفسير إليه فبأي شيء فسره قبل منه. وقال أحمد: المبهم من جنس المفسر في الحالين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 443

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يرجع إلى المقر

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 445

(وَ) قُبِلَ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَلْفٍ مُبْهَمَةٍ عَاطِفًا عَلَيْهَا شَيْئًا مُعَيَّنًا بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ (تَفْسِيرُ أَلْفٍ فِي كَ) قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ (أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ) أَوْ وَبَيْضَةٌ أَوْ رَغِيفٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ عَبْدٌ، وَيَلْزَمُهُ مَا يُفَسِّرُ بِهِ لَا غَيْرُهُ، وَلَا يَكُونُ الْمَعْطُوفُ الْمُعَيَّنُ مُفَسِّرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَخَاتَمٌ فَصُّهُ لِي نَسَقًا، إلَّا فِي غَصْبٍ فَقَوْلَانِ [منح الجليل] الْمُبْهَمِ، سَوَاءٌ فَسَّرَ بِمَا اُعْتِيدَ أَمْ بِغَيْرِهِ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ. " ق " ابْنُ شَاسٍ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ وَلَمْ يُسَمِّ الْأَلْفَ مِنْ أَيْ جِنْسٍ هِيَ فَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ لَا يَكُونُ الدِّرْهَمُ الزَّائِدُ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ، بَلْ يَكُونُ الْأَلْفُ مَوْكُولًا إلَى تَفْسِيرِهِ فَيُقَالُ لَهُ سَمِّ أَيَّ جِنْسٍ شِئْت،

Shafi'i

يرجع إلى المقر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من جنس المفسر

Its place in«المغني» vol. 5 p. 129

بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مِائَةُ دِرْهَمٍ.

فَإِنَّهُ ذَكَرَ الدِّرْهَمَ لِلْإِيجَابِ، لَا لِلتَّفْسِيرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ زَادَ بِهِ الْعَدَدَ. قُلْنَا: هُوَ صَالِحٌ لِلْإِيجَابِ وَالتَّفْسِيرِ مَعًا، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى التَّفْسِيرِ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ، صِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُقِرِّ عَنْ الْإِلْبَاسِ وَالْإِبْهَامِ، وَصَرْفًا لَهُ إلَى الْبَيَانِ وَالْإِفْهَامِ. وَقَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّ " عَلَيَّ " لِلْإِيجَابِ. قُلْنَا: فَمَتَى عُطِفَ مَا يَجِبُ بِهَا عَلَى مَا يَجِبُ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا وَالْآخَرُ مُفَسَّرًا، وَأَمْكَنَ تَفْسِيرُهُ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ الْمُفَسَّرِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.