Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستثناء من غير جنس المقر به

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الاستثناء من غير جنس المقر به في الإقرار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستثناء من غير جنس المقر به يصح فيما يثبت في الذمة دون غيره، يصح في المكيل والموزون والمعدود، ولا يصح فيما لا يثبت في الذمة إلا بقيمته كالثوب والعبد.

يصح بتفصيل
Maliki

الاستثناء من غير جنس المقر به يصح على الإطلاق

يصح
Shafi'i

الاستثناء من غير جنس المقر به يصح على الإطلاق

يصح
Hanbali

الاستثناء من غير جنس المقر به لا يصح على الإطلاق في ظاهر كلام أحمد

لا يصح

The texts

واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه. فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: له علي ألف درهم إلا كف حنطة، وإلا مائة جوزة صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء. وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. إلا أن أصحابه

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 444

From the schools’ own books

Hanafi

يصح بتفصيل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 211

وَلَوْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَارٍ وَاسْتَثْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءَ لُغَةً بَلْ وُضِعَ دَلَالَةً عَلَى الْعَرْصَةِ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا الْبِنَاءُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَتَكُونُ الدَّارُ مَعَ الْبِنَاءِ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمًا عَامًّا لَكِنَّهُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِخَاتَمٍ كَانَ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ لَا لِأَنَّهُ اسْمٌ عَامٌّ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْحَلْقَةِ وَالْفَصِّ وَلَكِنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ

Maliki

يصح

Its place in«الشرح الكبير» vol. 3 p. 411

(وَ) صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ (بِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا (إلَّا عَبْدًا) (وَسَقَطَتْ) مِنْ الْأَلْفِ (قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَلَزِمَهُ وَمَا بَقِيَ فَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَةَ الْمُقَرِّ بِهِ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ، وَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ

Shafi'i

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 631

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ) لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ (إلَّا دِينَارًا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ) دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ صَرَفَ اللَّفْظَ عَمَّا كَانَ يَقْتَضِيهِ لَوْلَاهُ وَغَيْرُ الْجِنْسِ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْكَلَامِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ اسْتِثْنَاءً تَجَوُّزًا، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاكٌ وَلَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ. لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لِلْمُقِرِّ بِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.