الاستثناء من غير جنس المقر بهيصح فيما يثبت في الذمة دون غيره، يصح في المكيل والموزون والمعدود، ولا يصح فيما لا يثبت في الذمة إلا بقيمته كالثوب والعبد.
يصح بتفصيل
Maliki
الاستثناء من غير جنس المقر بهيصح على الإطلاق
يصح
Shafi'i
الاستثناء من غير جنس المقر بهيصح على الإطلاق
يصح
Hanbali
الاستثناء من غير جنس المقر بهلا يصح على الإطلاق في ظاهر كلام أحمد
لا يصح
The texts
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه. فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: له علي ألف درهم إلا كف حنطة، وإلا مائة جوزة صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء. وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. إلا أن أصحابه