Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الاستيطان والعدد والإذن

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط في صحتها الاستيطان والعدد وإذن الإمام؟

Each school’s answer

Hanafi

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها

شرط
Maliki

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء

ليس بشرط
Shafi'i

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء

ليس بشرط
Hanbali

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها، وعن أحمد نحو قول مالك والشافعي، وإذن الإمام على الرواية التي يعتبر فيها أحمد إذنه في الجمعة

شرط، وعنه لا

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُتَطَرِّقُ إِلَى الْأَحْوَالِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَ فِعْلِهِ إِيَّاهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ وُجُوبِهَا أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ وَمِصْرٍ وَمَسْجِدٍ جَامِعٍ،

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 170

The texts

واختلفوا في شرائطها واختلفوا في شرائطها. فقال أبو حنيفة وأحمد: أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر، وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء. وعن أحمد: نحوه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 145

From the schools’ own books

Hanafi

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ليس بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ليس بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

شرط، وعنه لا

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 339

ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنهما من حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع، وقال القاضي: كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.