الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في صحتها الاستيطان والعدد وإذن الإمام؟
الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها
شرطالاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء
ليس بشرطالاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء
ليس بشرطالاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها، وعن أحمد نحو قول مالك والشافعي، وإذن الإمام على الرواية التي يعتبر فيها أحمد إذنه في الجمعة
شرط، وعنه لاوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُتَطَرِّقُ إِلَى الْأَحْوَالِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَ فِعْلِهِ إِيَّاهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ وُجُوبِهَا أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ وَمِصْرٍ وَمَسْجِدٍ جَامِعٍ،
واختلفوا في شرائطها واختلفوا في شرائطها. فقال أبو حنيفة وأحمد: أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر، وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء. وعن أحمد: نحوه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٣٩
ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنهما من حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع، وقال القاضي: كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.