فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الاستيطان والعدد والإذن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في صحتها الاستيطان والعدد وإذن الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها

شرط
المالكية

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء

ليس بشرط
الشافعية

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها ليست شروطًا، وتجوز صلاتها منفردًا للرجال والنساء

ليس بشرط
الحنابلة

الاستيطان والعدد وإذن الإمام في شروطها شروط لها، وعن أحمد نحو قول مالك والشافعي، وإذن الإمام على الرواية التي يعتبر فيها أحمد إذنه في الجمعة

شرط، وعنه لا

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُتَطَرِّقُ إِلَى الْأَحْوَالِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَ فِعْلِهِ إِيَّاهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ وُجُوبِهَا أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ وَمِصْرٍ وَمَسْجِدٍ جَامِعٍ،

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ١٧٠

نص المسألة

واختلفوا في شرائطها واختلفوا في شرائطها. فقال أبو حنيفة وأحمد: أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر، وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء. وعن أحمد: نحوه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط، وعنه لا

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٣٩

ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنهما من حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع، وقال القاضي: كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.