Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء صلاة المغمى عليه

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على المغمى عليه قضاء الصلاة التي فاتته في حال إغمائه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب إن لم يزد الإغماء على يوم وليلة، ويسقط إن زاد، ولا يفرق بين أسباب الإغماء.

يفصّل بحسب المدة
Maliki

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب إن كان الإغماء بسبب محرم، ويسقط في غيره، كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه؛ فإن كان بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط القضاء مطلقًا.

يفصّل بحسب السبب
Shafi'i

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب إن كان الإغماء بسبب محرم، ويسقط في غيره، كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه؛ فإن كان بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط القضاء مطلقًا.

يفصّل بحسب السبب
Hanbali

قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائه يجب القضاء بجميع أسباب الإغماء، لا يمنع الإغماء وجوب القضاء بحال.

يجب القضاء

The texts

واختلفوا في المغمى عليه واختلفوا في المغمى عليه. فقال مالك والشافعي: إذا كان إغماؤه لسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه، لم تسقط الصلاة عنه، وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء، ولم يفرق بين أسباب الإغماء. وقال أحمد: الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال. باب الأذان

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 72

From the schools’ own books

Hanafi

يفصّل بحسب المدة

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 121

(الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) كُلُّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنْ الْوَقْتِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ تَرَكَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفَوَائِتُ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً فَلَا قَضَاءَ عَلَى مَجْنُونٍ حَالَةَ جُنُونِهِ لِمَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ كَمَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ لِمَا فَاتَهُ حَالَةَ جُنُونِهِ وَلَا عَلَى مُرْتَدٍّ مَا فَاتَهُ زَمَنَ رِدَّتِهِ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُصَلِّ مُدَّةً لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهَا وَلَا عَلَى مُغْمًى عَلَيْهِ وَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ مَا فَاتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَزَادَتْ الْفَوَائِتُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَنْ حُكْمُهُ أَنَّ الْفَائِتَةَ تَقْضِي عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ وَضَرُورَةٍ فَيَقْضِي مُسَافِرٌ فِي السَّفَرِ مَا فَاتَهُ فِي الْحَضَرِ مِنْ الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ أَر

Maliki

يفصّل بحسب السبب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفصّل بحسب السبب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب القضاء

Its place in«المغني» p. 290

وَإِنْ زَادَتْ سَقَطَ فَرْضُ الْقَضَاءِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي التَّكْرَارِ، فَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ، كَالْجُنُونِ. وَلَنَا مَا رُوِيَ، أَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: هَلْ صَلَّيْتُ؟ فَقِيلَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: أَعْطُونِي وَضُوءًا، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَرَوَى أَبُو مِجْلَزٍ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ - يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، أَوْ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ - يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً مِثْلَهَا قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: زَعْمٌ، وَلَكِنْ لِيُصَلِّهِنَّ جَمِيعًا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.