هل يجب على المغمى عليه قضاء الصلاة التي فاتته في حال إغمائه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائهيجب إن لم يزد الإغماء على يوم وليلة، ويسقط إن زاد، ولا يفرق بين أسباب الإغماء.
يفصّل بحسب المدة
Maliki
قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائهيجب إن كان الإغماء بسبب محرم، ويسقط في غيره، كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه؛ فإن كان بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط القضاء مطلقًا.
يفصّل بحسب السبب
Shafi'i
قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائهيجب إن كان الإغماء بسبب محرم، ويسقط في غيره، كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه؛ فإن كان بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط القضاء مطلقًا.
يفصّل بحسب السبب
Hanbali
قضاء المغمى عليه للصلاة الفائتة في إغمائهيجب القضاء بجميع أسباب الإغماء، لا يمنع الإغماء وجوب القضاء بحال.
يجب القضاء
The texts
واختلفوا في المغمى عليه واختلفوا في المغمى عليه. فقال مالك والشافعي: إذا كان إغماؤه لسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه، لم تسقط الصلاة عنه، وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء، ولم يفرق بين أسباب الإغماء. وقال أحمد: الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال. باب الأذان