وقت النية لصوم النذر المعينمن الليل، وتجزئ إلى الزوال، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
إلى الزوال
Maliki
وقت النية لصوم النذر المعينجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
الليل
Shafi'i
وقت النية لصوم النذر المعينجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
الليل
Hanbali
وقت النية لصوم النذر المعينجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
الليل
The texts
ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب النية قبل طلوعه. وقال أبو حنيفة: تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين.
نصَرَها أبو يَعْلَى الصَّغيرُ. وعلى قِياسِه النَّذْرُ المُعَيَّنُ. وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ». فعليها، لو أفْطَرَ يَوْمًا لعُذْرٍ أوْ غيرِه، لم يصِحَّ صِيامُ الباقِى بتلك النِّيَّةِ. جزمَ به في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.