Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخير قضاء رمضان حتى رمضان آخر

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الفدية على من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخر؟

Each school’s answer

Hanafi

من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخر لا فدية عليه، بل القضاء فقط

قضاء بلا فدية
Maliki

من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخر يصوم الحاضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين

قضاء وفدية
Shafi'i

من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخر يصوم الحاضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين

قضاء وفدية
Hanbali

من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخر يصوم الحاضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين

قضاء وفدية

The texts

واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية عن كل يوم مسكينا. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه بل القضاء فقط.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 233

From the schools’ own books

Hanafi

قضاء بلا فدية

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 104

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَأَنَّهُ قَالَ بِالْوُجُوبِ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ رُخْصَةِ التَّأْخِيرِ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْأَمْرِ عَلَى تَعْيِينِ الْوَقْتِ، فَالتَّعْيِينُ يَكُونُ تَحَكُّمًا عَلَى الدَّلِيلِ وَالْقَوْلُ بِالْفِدْيَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِهِ عَجْزًا لَا تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ عَادَةً كَمَا فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي، وَلَمْ يُوجَدْ الْعَجْزُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْقَضَاءِ فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ الْفِدْيَةِ.

Maliki

قضاء وفدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قضاء وفدية

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 367

تعالي {ولو كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتي مات نظرت فان أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شئ لانه فرض لم يتمكن من فعله إلي الموت فسقط حكمه كالحج وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يصام عنه لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اله عليه وسلم قال " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " ولانه عبادة تجب بافسادها الكفارة فجاز أن يقضي عنه بعد الموت كالحج والمنصوص في الام هو الاول وهو الصحيح والدليل عليه ماروى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " ولانه عِبَادَةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة (فان قلنا) أنه يصوم عنه وليه اجزأه فان أمر أجنبيا فصام عنه باجرة أو بغير أجرة اجزأه كالحج (وإن قلنا) يطعم عنه نظ

Hanbali

قضاء وفدية

Its place in«الفروع» vol. 7 p. 66

وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ "وَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ. وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ الْقَضَاءِ قَالَتْ: لَا بَلْ يُطْعِمُ, رَوَاهُ سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ,

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.