هل يجوز الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الشروع فيه، وهل يجب قضاؤه إذا أفسده؟
Each school’s answer
Hanafi
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهلا يجوز له الخروج منه، وعليه القضاء، إن أفسده وجب عليه القضاء
يحرم الخروج ويجب القضاء
Maliki
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهلا يجوز له الخروج منه، ويجب القضاء في الصوم بلا عذر، من أفطر لعذر فلا قضاء عليه، ومن أفطر لغير عذر وجب عليه القضاء
القضاء بلا عذر
Shafi'i
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهيخير بين إتمامه والخروج منه، ولا قضاء عليه، إن خرج منه لم يجب عليه قضاء مطلقا
مخير، لا قضاء
Hanbali
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهيخير بين إتمامه والخروج منه، ولا قضاء عليه، إن خرج منه لم يجب عليه قضاء مطلقا
مخير، لا قضاء
The texts
واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟ واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟ فقال أبو حنيفة: متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له الخروج منه، فإن أفسده فعليه القضاء. وقال مالك: كذلك، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال: إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء. وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق.