Hanafi
يجوزIts place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 55
بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
هل يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر إذا خيف فوتها؟
التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر عند خوف فوتها يجوز، أجاز أبو حنيفة ذلك في الحضر
يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 52
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 55
بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.