Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التيمم لصلاة العيدين والجنازة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر إذا خيف فوتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر عند خوف فوتها يجوز، أجاز أبو حنيفة ذلك في الحضر

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 52

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 55

بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.