Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سفر الأب بالولد للاستيطان

In 1 comparative book4 schools

هل للأب أن يسافر بولده الصغير بنية الاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة بين الزوجين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة ليس له ذلك، ليس للأب أخذ الولد منها والانتقال به

لا يجوز
Maliki

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة له ذلك

يجوز
Shafi'i

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة له ذلك

يجوز
Hanbali

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة له ذلك، وفي رواية أخرى الأم أحق به، في الرواية الأخرى الأم أحق به ما لم تتزوج

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر. فقال أبو حنيفة: ليس للأب أخذ الولد منهما والانتقال به. وقال مالك وأحمد والشافعي: له ذلك. وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج، فإن كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز لها ذلك بشرطين وهما: أن يكون انتقالها إلى بلدها، وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا أن يكون بلدها دار حرب فليس لها الانتقال بولدها إليه فأما إن فات أحد الشرطين إما أن يكون انتقالها به إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها ذلك أن تكون تنتقل إلى موضع

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 662

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 597

(وَأَثْبَتَهَا) لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَاضِنَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَلِيِّ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِالْمَحْجُورِ حَتَّى يَثْبُتَ الِاسْتِيطَانُ وَأَنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَى حَضَانَةِ بَنِيهِ.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.