Hanafi
يلزمه العتقIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم من شرع في صيام الكفارة ثم وجد الرقبة أن يخرج من الصيام ويعتق؟
من شرع في الصيام ثم وجد الرقبة يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام
يلزمه العتقمن شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه الخروج من الصيام والعتق، إن شرع يوماً أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق، وإن مضى في صومه أتمه.
لا يلزمه العتقمن شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه الخروج من الصيام والعتق، إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق.
لا يلزمه العتقمن شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه الخروج من الصيام والعتق، إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق.
لا يلزمه العتقواختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة. فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يلزمه الخروج منه والعتق بل إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق إلا أن مالكا فرق فقال: إن كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين والثلاث، عاد إلى العتق، وإن كان قد مضى في صومه أتمه. وقال أبو حنيفة: يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 635
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منتهى الإرادات» vol. 2 p. 28
وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَوْ قَدَرَ لَا بَعْدَ شُرُوعٍ فِيهِ لَزِمَتْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.