Hanafi
واحدةIts place in the school’s books is not linked yet.
كم يقع من الطلاق بالكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددًا أو كانت جوابًا عن سؤال الطلاق؟
الواقع بالكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددًا تقع واحدة، مع يمينه
واحدةالواقع بالكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددًا تقع الثلاث في المدخول بها، وفي غيرها ما ينويه، في المدخول بها لا يقبل قوله إرادة ما دون الثلاث إلا في الخلع؛ وفي البتة روايتان
ثلاث في المدخول بهاالواقع بالكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددًا يقبل منه ما يدعيه من أصل الطلاق وعدده
يقبل قولهالواقع بالكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددًا تقع الثلاث، إذا كانت معها دلالة حال أو نوى الطلاق، مدخولًا بها أو لا
ثلاثواختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق لم يقع لها من عدده؟ واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق لم يقع لها من عدده؟ فقال أبو حنيفة: تكون واحدة مع يمينه. وقال مالك: جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت بمدخول بها وقعت الثلاث، وإن قال: أردت دون الثلاث في المدخول بها لم يقبل منها إلا أن يكون في خلع، فإن كانت في غير مدخول بها فيقبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينويه إلا في البتة، فإن قوله اختلف فيها فروي عنه أنه لا يصدق في أقل من الثلاث وروي عنه يقبل قوله مع يمينه. وقال الشافعي: يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وإعداده. وقال أحمد: الكناية الظاهرة متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثل
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 617
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 5
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الظَّاهِرَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ: فَرْعٌ: لَا يُلْحِقُ الْكِنَايَةَ بِالصَّرِيحِ سُؤَالُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ وَلَا قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ خِلَافُ مَا تُشْعِرُ بِهِ الْقَرِينَةُ، وَاللَّفْظُ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمَلٌ وَلَا يَلْحَقُهَا بِهِ مُوَاطَأَةً كَالتَّوَاطُؤِ عَلَى جَعْلِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَطَلَّقْتُكِ كَإِنْ قَالَ مَتَى قُلْت لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنِّي أُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا بَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءً لِاحْتِمَالِ تَغْيِيرِ نِيَّتِهِ. اهـ.
Its place in«الرعاية الصغرى» p. 1013
وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.