Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع جلود الأضحية

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع جلود الأضحية؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع جلود الأضحية يجوز بآلة البيت، ويكره بالدراهم والدنانير والفلوس، ولا يكره عند محمد بن الحسن إن باعها بذلك وتصدق بثمنه

جائز بشرط
Maliki

بيع جلود الأضحية لا يجوز

لا يجوز
Shafi'i

بيع جلود الأضحية لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

بيع جلود الأضحية لا يجوز

لا يجوز

The texts

ثم اختلفوا في جلودها ثم اختلفوا في جلودها. فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك. وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره ذلك عند محمد بن الحسن خاصة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 321

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 419

ولا يجوز بيع شئ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل (الشَّرْحُ) حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ وَجِلَالُهَا - بِكَسْرِ الْجِيمِ - جَمْعُ جَلٍّ

Hanbali

لا يجوز

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 607

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ الذَّبِيحَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الْجِلْدِ وَالْجُلِّ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا لِتَعَيُّنِهَا بِالذَّبْحِ. «وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ سَاقَهَا لِلَّهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ. فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ لِلَّهِ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.