Hanafi
جائز بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع جلود الأضحية؟
بيع جلود الأضحية يجوز بآلة البيت، ويكره بالدراهم والدنانير والفلوس، ولا يكره عند محمد بن الحسن إن باعها بذلك وتصدق بثمنه
جائز بشرطبيع جلود الأضحية لا يجوز
لا يجوزبيع جلود الأضحية لا يجوز
لا يجوزبيع جلود الأضحية لا يجوز
لا يجوزثم اختلفوا في جلودها ثم اختلفوا في جلودها. فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك. وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره ذلك عند محمد بن الحسن خاصة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 321
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 419
ولا يجوز بيع شئ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل (الشَّرْحُ) حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ وَجِلَالُهَا - بِكَسْرِ الْجِيمِ - جَمْعُ جَلٍّ
Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 607
(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ الذَّبِيحَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الْجِلْدِ وَالْجُلِّ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا لِتَعَيُّنِهَا بِالذَّبْحِ. «وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ سَاقَهَا لِلَّهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ. فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ لِلَّهِ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.