Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الخضروات

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الزكاة في الخضروات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الزكاة في الخضروات تجب في الخضروات كلها، لأنه يوجب العشر في كل ما أخرجته الأرض

تجب
Maliki

وجوب الزكاة في الخضروات لا زكاة فيها

لا تجب
Shafi'i

وجوب الزكاة في الخضروات لا زكاة فيها

لا تجب
Hanbali

وجوب الزكاة في الخضروات لا زكاة فيها

لا تجب

The texts

واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو؟ وما قدر الواجب فيه؟ واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو؟ وما قدر الواجب فيه؟ فقال أبو حنيفة: يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليلة وكثيرة العشر، سواء سقي بتسييج أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة. وقال مالك والشافعي: الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة، واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز وغيره. وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار. ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد: أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق. وعندهما لا يجب ذلك فيه. وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيها. ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 186

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in«الهداية» p. 107

باب زكاة الزروع والثمار "قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وليس في الخضروات عندهما عشر" فالخلاف في موضعين: في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق الغنى ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام "ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل" وتأويل ما روياه زكاة التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغني ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نماء ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام "ليس في الخضروات صدقة" والزكاة غير منفية فتعين العشر وله ما روينا ومرويهما محمول على صدقة بأخذها العاشر وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه ولأن الأرض قد تست

Maliki

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجب

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 492

* وَأَمَّا قَوْلُهُمْ يُقْتَاتُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ فَهُوَ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا سبق فيما يُقْتَاتُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالْعُثِّ وَبِهِ مَثَّلَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُزَنِيّ وَغَيْرُهُ هُوَ حَبُّ الْغَاسُولِ وَهُوَ الْأُشْنَانُ وَقَالَ الْآخَرُونَ هُوَ حَبٌّ أَسْوَدُ يَابِسٌ يُدْفَنُ حَتَّى يَلِينَ قِشْرُهُ ثُمَّ يُزَالُ قشره ويطحن ويخبز ويقتاته اعراب طئ وَمَثَّلُوهُ أَيْضًا بِحَبِّ الْحَنْظَلِ وَسَائِرِ بِزُورِ الْبَرَارِي قال اصحابنا ويخرج عن المقتات الخضروات وَالثُّفَّاءُ وَالتُّرْمُسُ وَالسِّمْسِمُ وَالْكَمُّونُ وَالْكَرَاوْيَا وَالْكُزْبَرَةُ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَيُقَالُ لَهَا الْكُسْبَرَةُ أَيْضًا وَبِزْرُ الْقُطْنِ وَبِزْرُ الْكَتَّانِ وَبِزْرُ الْفُجْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يشبهه فلا زكاة في شئ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ هَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ إلَّا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ كَ

Hanbali

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.