هل تجب الزكاة في الزيادة على نصاب الذهب والفضة قبل أن تبلغ قدرًا معينًا؟
Each school’s answer
Hanafi
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةلا تجب حتى تبلغ الزيادة أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، في الأربعين درهمًا درهم، وفي الأربعة دنانير قيراطان، ولا شيء فيما دونهما.
لا تجب قبل بلوغ الأربعين
Maliki
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةتجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت
تجب بالحساب
Shafi'i
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةتجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت
تجب بالحساب
Hanbali
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةتجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت
تجب بالحساب
The texts
واختلفوا في زيادة النصاب فيهما واختلفوا في زيادة النصاب فيهما. فقال مالك والشافعي وأحمد: تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت الزيادة. وقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير، فيكون في الأربعين درهم، وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء.