Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مصرف الركاز

In 1 comparative book4 schools

ما مصرف الركاز إذا وُجد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مصرف الركاز مصرف الفيء إن وُجد في أرض الخراج أو العشر، فإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه

مصرف الفيء
Maliki

مصرف الركاز مصرف الفيء

مصرف الفيء
Shafi'i

مصرف الركاز مصرف الفيء

مصرف الفيء
Hanbali

مصرف الركاز مصرف الفيء

مصرف الفيء

The texts

واختلفوا في مصرفه واختلفوا في مصرفه، فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج العشر، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: مصرفه مصرف الفيء.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 191

From the schools’ own books

Hanafi

مصرف الفيء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مصرف الفيء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مصرف الفيء

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 3 p. 286

(وَفِي الرِّكَازِ) أَيْ الْمَرْكُوزِ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ (الْخُمُسُ) كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ وَالتَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ وَقِلَّتِهَا مَعْهُودٌ فِي الْمُعَشَّرَاتِ (يُصْرَفُ) كَالْمَعْدِنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَبِهِ انْدَفَعَ قِيَاسُهُ بِالْفَيْءِ

Hanbali

مصرف الفيء

Its place in«الروض المربع» p. 207

ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.