Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت وجوب زكاة الفطر

In 1 comparative book4 schools

متى تجب زكاة الفطر على من تجب عليه؟

Each school’s answer

Hanafi

وقت وجوب زكاة الفطر طلوع الفجر من أول يوم من شوال

طلوع فجر العيد
Maliki

وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وفق المذهبين، ورد عن مالك أنه كالمذهبين، أي كمذهب أبي حنيفة وكمذهب أحمد

روايتان
Shafi'i

وقت وجوب زكاة الفطر قولان: الجديد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، الجديد من قوليه كمذهب أحمد

قولان
Hanbali

وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان

غروب شمس آخر رمضان

The texts

واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه؟ واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه؟ فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال. وقال أحمد: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وعن مالك والشافعي كالمذهبين الجديد من قولي الشافعي كمذهب أحمد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 195

From the schools’ own books

Hanafi

طلوع فجر العيد

Its place in«تبيين الحقائق» p. 310

(صُبْحَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ) أَيْ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَصُبْحَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ ظَرْفٌ لِتَجِب فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَتَعَلَّقُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفِطْرَ بِانْفِصَالِ الصَّوْمِ وَذَلِكَ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ رَمَضَانَ وَهَذَا لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ لِرَمَضَانَ لَا لِشَوَّالٍ وَيَوْمُ الْفِطْرِ أَوْ لَيْلَتُهُ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ شَوَّالٍ فَمَنْ وُلِدَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ مَلَكَ فِيهَا نِصَابًا لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَمْلِكْ فِي رَمَضَانَ وَنَحْنُ نَقُو

Maliki

روايتان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 331

والظاهر القرعة في تعدد الزوجة أو الولد قاله عج وشملت الزوجة المدخول بها والمدعوة له وانظر في الأب والأم عند ضيق ما يخرج عنهما والقياس في الجميع قسم الصاع عملًا بقوله أو جزؤه والفرق بين النفقة وزكاة الفطر أن النفقة سد خلة والفطرة للفقراء (وإن) قدر على ذلك الفاضل (بتسلف) يرجو القدرة على وفائه على المذهب وقال محمد لا يجب التسلف لأنه ربما تعذر عليه القضاء فتبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر ولو أتى بلو المشيرة للخلاف المذهبي لكان أجود وأجاب عنه تت بأنه قد يشير بأن للمذهبي وإذا وجب تداينها فأحرى أن لا تسقط بالدين وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران وظاهر ما تقدم في قوله إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به (وهل) يتعلق الخطاب بزكاة الفطر بمن كان من أهلها (بأول ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده خلافًا لمن قدر وهل مبدأ الوجوب لإيهامه الامتداد لأنه وإن قيل به لم يشهر كفولي المصنف ولمنافاته لقوله الآتي في المندوبات ودفعها لزوال فقر الخ لأن هذا القول يقتضي الوجوب ومعنى ال

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

غروب شمس آخر رمضان

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 304

(وهي) أي: الزكاة شرعًا (حقٌّ واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات (في مال مخصوص) يأتي بيانه قريبًا في كلامه (لطائفة مخصوصة) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (في وقت مخصوص) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب في الحبوب، وعند بدوِّ صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة، وعند حصول ما تجب في الزكاة من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر, لوجوب زكاة الفطر.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.