هل تجب الزكاة في الوقص، وهو ما بين الفريضتين، مع النصاب أم في النصاب دون الوقص؟
Each school’s answer
Hanafi
الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتينتجب في النصاب دون الوقص
في النصاب فقط
Maliki
الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتينروايتان: تجب في النصاب والوقص، أو في النصاب دون الوقص، قال عبد الوهاب: الرواية الثانية (النصاب دون الوقص) هي الظاهر من المذهب.
روايتان
Shafi'i
الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتينقولان: أظهرهما تجب في النصاب دون الوقص، القول الآخر كالرواية الأخرى عن مالك، أي وجوبها في النصاب والوقص.
قولان
Hanbali
الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتينتجب في النصاب دون الوقص
في النصاب فقط
The texts
واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص؟ واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: الزكاة في النصاب دون الوقص. وعن مالك روايتان، أحدهما: تجب في النصاب والوقص، وفي الرواية الأخرى: تجب في النصاب دون الوقص. قال عبد الوهاب: وهو الظاهر من المذهب. وعن الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما وجوب الزكاة في النصاب دون الوقص.
قال في الكتاب تقرب قيمتها من ربع عشر مالله إذا كان ماله أربعين شاة واعرف في هذا اللفظ شيئين (أحدهما) ان قوله تقرب قيمتها يشعر بان الامر في ذلك علي التقريب وهذا لم أره في كلام غيره ولا ينبغى أن يسامح بالنقصان والبخس (والثانى) الذى ذكرناه من طريق التقسيط هوما أورده أكثر الاصحاب وهو يتضمن النظر الي آحاد الماشية ولا يستمر الا فيما إذا استوت قيم الصحاح وقيم المراض وقد تكون مختلفة القيمة ولفظ الكتاب يعنى عن النظر إلى الآحاد ورأيت القاضى ابن كج رواه عن أبي اسحق فمتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفي ثم لا يخفى أن هذا في الشاة مع الاربعين فان ملك مائة واحدى وعشرين شاة فينبغي أن تكون قيمة الشاتين قدر جزء من مائة وإحدى وعشرين من قيمة الجملة وان ملك خمسا وعشرين من الابل فينبغي أن تكون الناقة المأخوذة بالقيمة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل وقس على هذا سائر النصب وواجباتها (ومن الامثلة) في الباب لو ملك ثلاثين من الابل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة اربعة دنانير وق
وتَجِبُ فيما زادَ على النِّصابِ بالحِسابِ، إلَّا في السَّائِمةِ. لا تجِبُ الزَّكاةُ في وَقْصِ السَّائمةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به أكْثَرُهم.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.