Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزكاة في الوقص

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الزكاة في الوقص، وهو ما بين الفريضتين، مع النصاب أم في النصاب دون الوقص؟

Each school’s answer

Hanafi

الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتين تجب في النصاب دون الوقص

في النصاب فقط
Maliki

الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتين روايتان: تجب في النصاب والوقص، أو في النصاب دون الوقص، قال عبد الوهاب: الرواية الثانية (النصاب دون الوقص) هي الظاهر من المذهب.

روايتان
Shafi'i

الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتين قولان: أظهرهما تجب في النصاب دون الوقص، القول الآخر كالرواية الأخرى عن مالك، أي وجوبها في النصاب والوقص.

قولان
Hanbali

الزكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتين تجب في النصاب دون الوقص

في النصاب فقط

The texts

واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص؟ واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: الزكاة في النصاب دون الوقص. وعن مالك روايتان، أحدهما: تجب في النصاب والوقص، وفي الرواية الأخرى: تجب في النصاب دون الوقص. قال عبد الوهاب: وهو الظاهر من المذهب. وعن الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما وجوب الزكاة في النصاب دون الوقص.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

في النصاب فقط

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 28

وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ إثْبَاتَ الْوَقَصِ وَالنِّصَابِ بِالرَّأْيِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ النَّصُّ وَلَا نَصَّ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إلَى السِّتِّينَ فَلَا سَبِيلَ إلَى إخْلَاءِ مَالِ الزَّكَاةِ عَنْ الزَّكَاةِ، فَأَوْجَبْنَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِ مَا سَبَقَ.

Maliki

روايتان

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 268

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَالشَّنَقُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ، قَالَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ مَا يُزَكَّى مِنْ الْإِبِلِ بِالْغَنَمِ، انْتَهَى. وَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ فِي الشَّنَقِ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَحَكَاهُ عَنْهُ الْقَرَافِيُّ فِي ذَخِيرَتِهِ فَإِنَّهُ جَعَلَ الشَّنَقَ مُرَادِفًا لِلْوَقَصِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَفَسَّرَهُ فِي النِّهَايَةِ بِذَلِكَ أَيْضًا، قَالَ: وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَنَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَشْنَقَ إلَى مَا يَلِيهِ، أَيْ أُضِيفَ وَجُمِعَ، ثُمَّ قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: إذَا وَجَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ قَدْ أَشْنَقَ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَنَقٌ فَلَا يَزَالُ مُشْنَقًا إلَى أَنْ تَبْلُغَ إبِلُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَقَدْ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْإ

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 369

قال في الكتاب تقرب قيمتها من ربع عشر مالله إذا كان ماله أربعين شاة واعرف في هذا اللفظ شيئين (أحدهما) ان قوله تقرب قيمتها يشعر بان الامر في ذلك علي التقريب وهذا لم أره في كلام غيره ولا ينبغى أن يسامح بالنقصان والبخس (والثانى) الذى ذكرناه من طريق التقسيط هوما أورده أكثر الاصحاب وهو يتضمن النظر الي آحاد الماشية ولا يستمر الا فيما إذا استوت قيم الصحاح وقيم المراض وقد تكون مختلفة القيمة ولفظ الكتاب يعنى عن النظر إلى الآحاد ورأيت القاضى ابن كج رواه عن أبي اسحق فمتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفي ثم لا يخفى أن هذا في الشاة مع الاربعين فان ملك مائة واحدى وعشرين شاة فينبغي أن تكون قيمة الشاتين قدر جزء من مائة وإحدى وعشرين من قيمة الجملة وان ملك خمسا وعشرين من الابل فينبغي أن تكون الناقة المأخوذة بالقيمة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل وقس على هذا سائر النصب وواجباتها (ومن الامثلة) في الباب لو ملك ثلاثين من الابل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة اربعة دنانير وق

Hanbali

في النصاب فقط

Its place in«الإنصاف» vol. 6 p. 312

وتَجِبُ فيما زادَ على النِّصابِ بالحِسابِ، إلَّا في السَّائِمةِ. لا تجِبُ الزَّكاةُ في وَقْصِ السَّائمةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به أكْثَرُهم.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.