Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حدّ الغنى المانع من الزكاة

In 1 comparative book4 schools

ما صفة الغنى الذي لا يجوز معه دفع الزكاة إلى الآخذ؟

Each school’s answer

Hanafi

الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ملك نصاب من أي مال كان، ومن ملك دون النصاب فليس بغني فيجوز دفعها إليه

ملك نصاب
Maliki

الغنى المانع من أخذ الزكاة يجوز الدفع لمن يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز لمن يملك خمسين درهما

أربعون درهما
Shafi'i

الغنى المانع من أخذ الزكاة المعتبر هو الكفاية لا قدر المال، فيأخذ مع عدم الكفاية ولو ملك خمسين درهما فأكثر، ولا يأخذ مع الكفاية ولو لم يملك هذا المقدار

الكفاية
Hanbali

الغنى المانع من أخذ الزكاة روايتان: ملك خمسين درهما، أو الكفاية الدائمة، الأولى رواية أكثر الأصحاب واختارها الخرقي؛ والثانية: كفاية دائمة بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار

روايتان

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الْغِنَى الْمَانِعُ هُوَ مَعْنًى شَرْعِيٌّ أَمْ مَعْنًى لُغَوِيٌّ؟

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 38

The texts

واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك فليس بغنى، وقال مالك: يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما. وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون درهما وأكثر. وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار. واختلف عن احمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة. وهي اختيار الخرقي، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره. وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقو

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 205

From the schools’ own books

Hanafi

ملك نصاب

Its place in«المبسوط» vol. 3 p. 13

(قَالَ) : وَيُكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلًا مِنْ الزَّكَاةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ لَهُ عِيَالٌ وَإِنْ أَعْطَاهُ جَازَ وَعِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُجْزِئُهُ إعْطَاءُ الْمِائَتَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ الْمِائَتَيْنِ إلَيْهِ إنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَوْقَ الْمِائَتَيْنِ وَزُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: غِنَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ يَقْتَرِنُ بِقَبْضِهِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْغِنَى يَحْصُلُ بِالْمِلْكِ، وَذَلِكَ حُكْمٌ يَثْبُتُ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَمْ يَقْتَرِنْ الْغِنَى بِالدَّفْعِ وَالْقَبْضِ فَلَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ وَلَكِنْ يَعْقُبُهُ مُتَّصِلًا بِهِ فَأَوْجَبَ الْكَرَاهَةَ لِلْقُرْبِ كَمَنْ صَلَّى وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ جَازَتْ الصَّلَاةُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَى مَكَان طَاهِرٍ، وَكَانَ مَكْرُوهًا لِلْقُرْبِ مِنْ النَّج

Maliki

أربعون درهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الكفاية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 2 p. 493

فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَلِأَنَّ حَدِيثَهُمْ دَلَّ عَلَى الْغِنَى الْمُوجِبِ، وَحَدِيثُنَا دَلَّ عَلَى الْغِنَى الْمَانِعِ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا. فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُهُمْ: الْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ. قُلْنَا: قَدْ قَامَ دَلِيلُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ. الثَّانِي، أَنَّ مَنْ لَهُ مَا يَكْفِيه مِنْ مَالٍ غَيْرِ زَكَائِيٍّ، أَوْ مِنْ مَكْسَبِهِ، أَوْ أُجْرَةِ عَقَارَاتٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.