Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع على المحيل عند تعذر الاستيفاء

In 1 comparative book3 schools

هل يرجع المحتال على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق وحلف ولم تكن للمحتال بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر استيفاء المال من المحال عليه بإفلاسه أو جحوده لا يرجع على المحيل إن كان المحال عليه مليًّا ظاهرًا، ويصير المحتال كالقابض؛ ويرجع إن كان مفلسًا وقت الحوالة والمحيل عالم بذلك

لا رجوع بشرط
Shafi'i

رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر استيفاء المال من المحال عليه بإفلاسه أو جحوده لا يرجع على المحيل بحال

لا رجوع
Hanbali

رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر استيفاء المال من المحال عليه بإفلاسه أو جحوده لا يرجع على المحيل بحال

لا رجوع

The texts

واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه، فهل يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن للمحتال بينة واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه، فهل يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن للمحتال بينة. وقال مالك: إذا كان المحال عليه مليا في الظاهر، ولا يعلم المحيل منه فلسا، فإنه يصير المحتال كالقابض. فلا يرجع على المحيل بحال وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة، والمحيل عالما بذلك فما راب صاحب الحق من ذمة المفلس فإنه يرجع عليه وإن كان المحتال عالما بذلك ورضى به لم يكن له الرجوع وهي اختيار أبي العباس ابن شريح، وإن حدث الفلس بعد ذلك لم يرجع. وقال الشافعي وأحمد: لا يرجع على المحيل بحال. باب الضمان

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 423

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا رجوع بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا رجوع

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 263

(فلا يملك المُحتال على المليء) الرجوع على المحيل بحال؛ لأن الحق انتقل، فلا يعود بعد انتقاله، هذا إذا اجتمعت شروطها؛ لأنها براءة من دَيْن ليس فيها قَبْض ممن هو عليه، ولا ممن يدفع عنه، أشبه ما لو أبرأه من الدَّيْن. (ولا) يملك (المُحتال) ولو على غير مليء (برضاه) بالحوالة (إذا لم يشترط يسار المُحتال عليه، وجَهِلَه) أي: يساره (أو ظنه مليئًا) ثم تبيَّن خلافه (الرجوعَ على المحيل بحال، أي: سواء أمكن استيفاء الحق) من المحال عليه (أو تعذَّر) استيفاؤه (لمَطْلٍ، أو فَلَسٍ، أو موت، وكذا) لو تعذَّر استيفاؤه (لجحود، صَرَّح به في "الفروع" وغيره) بأن جَحَد المحال عليه الدَّينَ وحَلَف.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.