Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشركة الفاسدة وأجرة المثل

In 1 comparative book2 schools

هل يرجع أحد الشريكين على الآخر بأجرة مثل عمله في الشركة الفاسدة بعد التصرف والربح؟

Each school’s answer

Hanafi

الرجوع بأجرة المثل بين الشريكين في الشركة الفاسدة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة

لا رجوع
Maliki

الرجوع بأجرة المثل بين الشريكين في الشركة الفاسدة يُقسم الربح على رأس المال ويرجع كل بأجرة عمله، لأن عقد الشركة طلب به الاشتراك في الربح، فيستحق العامل أجرة مثله كالقراض

يرجع بالأجرة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اشتركا شركة فاسدة ثم تصرفا وربحا فإن الربح يقسم على رأس المال ثم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة مثل عمله على ماله. وقال أبو حنيفة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة. فدليلنا: أن عقد الشركة المبتغى منه الاشتراك في الربح الحادث، فإذا وقع فاسدا وجب أن يستحق العامل أجرة مثل عمله على عامل غيره كالقراض. *** [كتاب الوكالة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 606

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 284

ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال. وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه

Maliki

يرجع بالأجرة

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 297

(وَهَلْ يُلْغَى) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (الْيَوْمَانِ) أَيْ مَرَضُهُمَا وَغَيْبُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِسَبَبِ اشْتِرَاطِ إلْغَاءِ الْكَثِيرِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي أُجْرَةِ عَمَلِ الْيَوْمَيْنِ، وَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا (كَ) إلْغَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ (الصَّحِيحَةِ) وَهَذَا لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ أَوْ لَا يُلْغَيَانِ فَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِيهِمَا أَيْضًا، وَهَذَا لِابْنِ يُونُسَ، فِي الْجَوَابِ (تَرَدُّدٌ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالَهُ تت. الْحَطّ وَجَعَلَ الشَّارِحَانِ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَاللَّخْمِيِّ، مَعْنَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُلْغَى الْيَوْمَانِ كَالصَّحِيحَةِ تَرَدُّدٌ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.