Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن عنده وديعة إذا أراد السفر أن يودعها عند ثقة مرضي غير الحاكم دون ضمان؟
Not stated in the sources
إيداع الوديعة عند السفر لثقة مرضي غير الحاكم جائز ولا ضمان فيه، قدر على الحاكم أو لم يقدر، لأنه أودعها عند ثقة مرضي للحاجة فأشبه الحاكم، وحفظها موكول إلى اجتهاده
جائز بلا ضمانإيداع الوديعة عند السفر لثقة مرضي غير الحاكم يضمن عند بعض أصحاب الشافعي إن أودعها لغير الحاكم
ضمان عند بعضهمNot stated in the sources
مسألة: إذا أراد السفر فله إيداعها عند ثقة مرضي من أهل البلد، ولا ضمان عليه، قدر على الحاكم أو لم يقدر عليه، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمن، فدليلنا أنه أودعها من الحاجة لثقة مرضي فأشبه إيداعها عند الحاكم، ولأنه أحد سببي حفظها فكان موكلا إلى اجتهاده، كالحرز.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 625
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 6 p. 112
وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إذَا طَرَأَ لَهُ سَفَرٌ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى رَبِّهَا بِأَنْ كَانَ رَبُّهَا مُسَافِرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلْفِت أَوْ ضَاعَتْ وَبَالَغَ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.