Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ الشفيع بثمن مؤجل

In 1 comparative book3 schools

هل يأخذ الشفيع الشقص بالثمن إلى أجل إذا اشتراه المشتري بثمن مؤجل؟

Each school’s answer

Hanafi

أخذ الشفيع الشقص المشترى بثمن مؤجل يأخذه بالثمن حالًّا أو يؤخر المطالبة إلى الأجل، لأن الأخذ نقدًا زيادة على ما أخذه المشتري، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن.

يأخذه حالًّا
Maliki

أخذ الشفيع الشقص المشترى بثمن مؤجل يأخذه بالثمن إلى أجله إن كان ثقة مليئًا، فإن لم يكن كذلك أتى بثقة مليء وله الأخذ.

يأخذه مؤجلًا
Shafi'i

أخذ الشفيع الشقص المشترى بثمن مؤجل يأخذه بالثمن حالًّا أو يؤخر المطالبة إلى الأجل، لأن الأخذ نقدًا زيادة على ما أخذه المشتري، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن.

يأخذه حالًّا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اشترى شقصا فيه الشفعة بثمن إلى أجل وكان الشفيع ثقة مليا، فله أخذه بالثمن إلى أجل، وإلا أتى بثقة ملئ وكان له أخذ الشقص، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه ليس له إلا أن يأخذه بالثمن حالا، أو يؤخر بالمطالبة إلى الأجل؛ لأنه لو لم يجب بها الأخذ على ما قلناه لم يخل بأحد من أمرين إما أن يأخذها نقدا، وذلك زيادة عليه على ما أخذه المشتري، فلم يجز كالزيادة عليه في الثمن، ولأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن فكان كالزيادة في مقداره، أو أن يؤخر الأخذ بها إلى أن يحل الأجل وذلك غير جائز، لأنه حق وجب له يملك أخذه بمثل ما عاوض المشتري عليه، فكان له ذلك كالمبيع بالنقد وإذا انتفى الأمران لم يبق إلا ما قلناه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 635

From the schools’ own books

Hanafi

يأخذه حالًّا

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 231

وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا كَانَ، لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ هِدَايَةٌ

Maliki

يأخذه مؤجلًا

Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 197

(قِيمَتِهِ) أَيْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ عَقَارٍ، فِيهَا مَا اشْتَرَى بِعَبْدٍ شَفَعَ فِيهِ بِقِيمَتِهِ، وَمَا اشْتَرَى بِعَرْضٍ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الصَّفْقَةِ (وَ) إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ مَعَ رَهْنٍ أَوْ ضَامِنٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ (بِ) مِثْلِهِ مَعَ مِثْلِ (رَهْنِهِ وَضَامِنِهِ) وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ أَمْلَأَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَحْقِيقًا لِلتَّمَاثُلِ. " ق " أَشْهَبُ إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِحَمِيلٍ أَوْ رَهْنٍ فَقَامَ الشَّفِيعُ وَهُوَ أَمْلَأُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا مِثْلَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ،

Shafi'i

يأخذه حالًّا

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 449

إما في الحال واما عند حلول الاجل ويأخذه بالثمن الاول هذا إذا قلنا ان الشفيع ينقض تصرف المشترى وهو الظاهر وفيه خلاف سيأتي (وان قلنا) بالقول الثاني ففي موضعه وجهان (أحدهما) أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل إذا كان مليئا موثوقا به أو إذا أعطى كفيلا مليئا والا لم يأخذه لانه اضرار بالمشترى وبهذا قال مالك أحمد (والثاني) أن له الاخذ على الاطلاق ولا ينظر إلى صفته.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.