Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موجب القراض الفاسد

In 1 comparative book1 schools

ما الذي يستحقه العامل في القراض الفاسد: قراض المثل أم أجرة المثل؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب للعامل في القراض الفاسد روايتان: قراض المثل، وأجرة المثل، الظاهر أنه قراض المثل؛ لأن فاسد كل عقد يُردّ إلى صحيحه كالبيع والنكاح

روايتان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: اختلف عن مالك عما يجب في القراض الفاسد، والظاهر أنه قراض المثل، وقيل أجرة المثل؛ ووجه ذلك أن الأصول موضوعة على أن شبهة كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك، وكذلك القراض، وليس في الأصول عقد يرد فاسده إلى صحيح غيره أو فاسده، ولأن العامل دخل على مثل ما دخل عليه رب المال من رجاء الفضل ونماء المال، لا على أن يأخذ أحدهما مما سوى ذلك من مال لآخر، ألا ترى أنه إذا كان في المال خسران لم يؤخذ جبرانه من مال العامل، فكذلك إذا لم يكن ربح لا يستحق العامل شيئا على رب المال مع الفساد، لأن جهة الاستحقاق لم تحصل به. ووجه أجرة المثل أن العامل دخل على أن يستحق عوضا على عمله من الربح لا على أنه متطوع، فإذا لم يسلم له ما شرطه، لفساد العقد، وجب رد منافعه عليه، لأنه لم يحصل له ما شرط

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 641

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.