Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الذي يستحقه العامل في القراض الفاسد: قراض المثل أم أجرة المثل؟
Not stated in the sources
الواجب للعامل في القراض الفاسد روايتان: قراض المثل، وأجرة المثل، الظاهر أنه قراض المثل؛ لأن فاسد كل عقد يُردّ إلى صحيحه كالبيع والنكاح
روايتانNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: اختلف عن مالك عما يجب في القراض الفاسد، والظاهر أنه قراض المثل، وقيل أجرة المثل؛ ووجه ذلك أن الأصول موضوعة على أن شبهة كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك، وكذلك القراض، وليس في الأصول عقد يرد فاسده إلى صحيح غيره أو فاسده، ولأن العامل دخل على مثل ما دخل عليه رب المال من رجاء الفضل ونماء المال، لا على أن يأخذ أحدهما مما سوى ذلك من مال لآخر، ألا ترى أنه إذا كان في المال خسران لم يؤخذ جبرانه من مال العامل، فكذلك إذا لم يكن ربح لا يستحق العامل شيئا على رب المال مع الفساد، لأن جهة الاستحقاق لم تحصل به. ووجه أجرة المثل أن العامل دخل على أن يستحق عوضا على عمله من الربح لا على أنه متطوع، فإذا لم يسلم له ما شرطه، لفساد العقد، وجب رد منافعه عليه، لأنه لم يحصل له ما شرط
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 641
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.