Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يعتق العبد إذا أعتقه العامل من عبدين اشتراهما بمال المضاربة وفيهما ربح؟
Not stated in the sources
عتق العامل أحد عبدين اشتراهما بمال المضاربة وفيهما ربح لا يعتق، لأنه لا يملك فيهما شيئًا قبل المقاسمة، فلا يُلتفت إلى الربح
لا يعتقNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: لا ينفرد ملك العامل للربح إلا بالمفاصلة، وقال أبو حنيفة بالظهور، وهو أحد قولي الشافعي، ودليلنا أنه لو خسر بعد الربح لجبر رأس المال من الربح قبل المفاصلة، ولو كان ملكه متقررا على أن الربح لم يجبر به كما لو كان بعد المفاصلة، ولأنه لو كان رأس المال ألفين، فاشترى به عبدين، قيمه كل واحد ألفان، فأعتق العامل أحدهما، لم يعتق، لأنه لا يملك فيهما شيئا، والعلة فيه أن المقاسمة لم تحصل، فلم يلتفت إلى الربح في هذه الحالة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 645
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.